العظيم آبادي
139
عون المعبود
كلامها لا يجوز انتهى ( قال أحمد ) هو ابن حنبل ( يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ) أي في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام ، وهذا المعنى على رواية نصب تسليم عطفا على غرار ( فينصرف ) أي من الصلاة ( وهو فيها شاك ) جملة حالية . والحديث استدل به على عدم جواز رد السلام في الصلاة ، ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث ( قال ) أي معاوية بن هشام ( أراه ) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى سفيان أي أظن سفيان ( رفعه ) أي الحديث . والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي ومعاوية بن هشام ومحمد بن فضيل به غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري ، وإما ابن مهدي فجعله من رواية الثوري مرفوعا من غير شك ومعاوية عن الثوري مع الشك وابن فضيل عن الثوري لم يجعله مرفوعا بل موقوفا على أبي هريرة والله أعلم ( لا غرار في تسليم ولا صلاة ) بالجر عطفا على تسليم وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة ( على لفظ ابن مهدي ) أي بلفظ لا غرار في صلاة ولا تسليم ( ولم يرفعه ) بل وقفه على أبي هريرة . ( باب تشميت العاطس في الصلاة ) ( فعطس ) بفتح الطاء . قال في القاموس : عطس يعطس ويعطس عطسا وعطاسا أتته